حفاظا على جماعة الصلاة الى ثلاث : فرقة مراقبة معنية من الخطاب في «وراءكم» وفرقة صلت ركعة ثم (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) ثم (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) ثم الثلاث ككل (وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) في كل الأحوال الثلاث ، حيث تعني «ليأخذوا» كل أصحابها ، والحذر هو العدة الفكرية والعملية في الحظر عن العدو.
إذا فلم تفت من الخائف إضافة الى الركعتين الأخريين إلا حالة الجماعة في ثانية الأوليين ، وذلك فيما إذا كانت الجماعة ميسورة دون تخوّف عن أية وقفة ، وإلا فليصلوا فرادى حالة الحراك : (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً ..).
فلصلاة الخوف في كل مجالاتها قصر هو قضيتها ، قصرا من الركوعات والسجودات إذا لزم الأمر ، أم قصرا من الركعتين جماعات وفرادى حين لا تخوّف عن ركوعات وسجودات ، وقصرا عن جماعة الركعة الثانية في الجماعات.
ولا قصر عن الركعات إلّا في الرباعيات (١) اللهم إلّا في الركوعات
__________________
ـ الإمام فصلّى بهم ركعة ثم سلّم ثم قام كل رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإمام ثم قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة فتمت للإمام ثلاث ركعات وللأولين ركعتان في جماعة وللآخرين وحدانا فصار للأولين التكبير وافتتاح الصلاة وللآخرين التسليم».
(١) المصدر أخرج الدار قطني والحاكم عن أبي بكرة أن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) صلّى بالقوم في الخوف صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم انصرف وجاء الآخرون فصلّى بهم ثلاث ركعات فكانت للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ست ركعات وللقوم ثلاث ثلاث ، وفيه عن علي (عليه السّلام) قال : صليت صلاة الخوف مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا ، وفي الوسائل في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال : صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين وتقضون ركعة.