(وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً) (٣٣).
«ولكلّ» من الرجال والنساء (جَعَلْنا مَوالِيَ) يرثونهم (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وهما الأصل في الإيراث والميراث (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) بعقد الزواج كالزوجين : (وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) (٤ : ٢١) واحتمال ثان في «أيمانكم» أنها جمع اليمين الجارحة حيث تضرب صفقة البيع بها ، وهي هنا إتمام اليمين الحلف باليمين الجارحة.
ثم وثالث هم الموصى لهم كما تعنيهم آية الوصية نصا وتأويلا ، ورابع هم الاخوة بالإيمان حيث تآخيتم معهم بها في الجاهلية ، والاخوة بالإيمان والمهاجرة ، والآخران نسخ حقهما بآيات المواريث.
فقد تعم كضابطة : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) هؤلاء وأضرابهم ، ولكلّ دوره في حقل ذلك النصيب الحسيب ، كل بحساب على ضوء شرعة الله ، دون فوضى اللاحساب.
وهنا خامس هو ولي ضمان الجريرة أن تتوالى مسلما يضمن جريرتك حيث يعقلك في
المناصرة والممانعة والتوارث ، وهو يرث بعد فقد كل الوارثين ، ولا يرث معهم ، اللهم إلا الأزواج ، والضمان ان كان من طرف واحد فواحد وان كان من الاثنين فاثنان ، وهو كعقد التأمين الشايع اليوم.
ثم وسادس هو كل من عقدتم بينكم وبينه عقدا فأدوا إليه ما يستحقه بذلك العقد عليكم.
وذلك المسدس معنيون ب (الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) مهما نسخ من نسخ بآيات المواريث والوصايا.