قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة [ ج ٧ ]

366/476
*

ذلك «والصلح» خير مطلق كما هو خير من الطلاق ـ استئصالا للنشوز ـ وخير من النشور ، فهو في مثلث من الخير ف «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» (١).

فالحقوق الأنثوية التي يصلح الصّلح عليها صالحة للصلح ، وأما التي لا يصلح فلا.

ولأن الصلح خير فلا يصلح من أحدهما شح يصد عن الصلح ولكن (وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) والحرص على المشتهيات مالا ومشاعر مترسية في الحياة الزوجية ، أو تعرض اسباب تستثير ذلك الشح الدفين في نفس الزوج على زوجته ، فقد يكون تنالها عن شيء من صداقها أو نفقتها أو ليلتها ـ إن كانت له زوجة أخرى ـ فإرضاء لهذا الشح تستبقى معه عقدة النكاح ، حيث يسمح لها التنازل عن حقوق لها مفروضة عليه لصالحها.

ففي خوف نشوز البعل على الزوجة المحاولة الصالحة للصدّ عنه تنازلا عما يجوز من حقها ، وعلى بعلها أن يتسامح معها فلا يشحّ في استئصال حقوقها إبقاء عليها فلا يطلقها.

ولأن الرجل أقدر من المرأة على تخفيف شحّه ، وهي المسكينة تظل تحت ظله ورعايته ، فعليه أكثر مما عليها من التنازل في الصلح وحتى إذا كانت هي الناشزة فضلا عن نشوزه :

(وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً) هتافا صارخا للنفوس المؤمنة ألا تطيش في جوّ الإصلاح ، ثم ولا يعني الإصلاح إلا وسط

__________________

(١) الدر المنثور ٢ : ٢٣٣ ـ أخرج الحاكم عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يقول : ...