حتى يعلم ما يقول» (١).
والقول ان ذلك الخطاب في سلبية الصلاة حالة السكر يقتضي تأخير الصلاة مع السكر وان انقضى وقتها الحاضر عن بكرته ، وفي ذلك إقرار على بلوغ السكر وهو دليل الرضا فلو لم تكن الحال هكذا لعقب سبحانه بالتعبير وأفصح بشديد النكير.
إنه مردود حيث المنع عن عمود الدين حالة السكر هو من شديد النكير على السكّير فإن الصلاة التي لا تترك بحال ليست لتترك إلا في أسوء الحال وهو السكر.
وليس ترك الصلاة للسكران لفقدان التكليف حالة السكر إذ قد تبقى حالة التكليف حيث تبقى معه مسكة العقل وصحته وثميلة الرأي وبقيته ، فهو يدرك الأمر والنهي مهما يتفلت عنه كلام لا يصح في الصلاة.
وأخرى يصبح كالمجنون ليس عليه تكليف ولكنه يؤخذ بالتكاليف التي يتركها حيث الامتناع بالاختيار لا ينافي الإختيار.
ثم هما يجتمعان في ذلك النهي ، موجها إليهما قبل السكر ، نهيا عن السكر الذي تحرم فيه الصلاة ، وقد تستفاد منها ضابطة التحريم لكل مقدمة تقدم المكلف الى ترك الواجب أو فعل الحرام أيا كان ، وتلحقها المقدمات التي تنقص الواجب كواجد الماء قبل الوقت إذا أتلفه دون ضرورة فاضطر إلى التيمم في الوقت.
ولأن (تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) درجات ، إذا ف «لا تعلمون ما تقولون» ايضا دركات ، وأدنى العلم بما تقول في الصلاة هو علم ألفاظ الصلاة مفروضة
__________________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٦٥.