فهل إن هاتين الكثرتين من المصلين صلواتهم باطلة فضلا عن أن تكون محرمة؟!.
(حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) لها درجات يكتفى بأقلها لصحة صورة الصلاة وهي علم أقوال الصلاة عما سواها ، فقد تصح الصلاة في سكر يعلم صاحبه ماذا يقول فيها ، حيث السكر الممنوع فيه الصلاة هو ما لا تعلم فيه ما تقول في الصلاة.
وهل إن السكر الممنوع فيه الصلاة حدث يبطل الطهارة المشروطة فيها؟
(حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) تجعل السكر الخاص مانعا مؤقتا عن الصلاة ، فلا يبطل الطهارة كسائر الأحداث ، فالطهارة ـ إذا ـ باقية وحدث السكر مانع مؤقت مغيّى ب (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) فإذا علمتم ما تقولون زال المانع فان بقيت الطهارة ـ إن كانت ـ فهي باقية للسماح في الصلاة.
وترى كيف جعلت الغاية لسماح الصلاة للسكارى ـ فقط ـ (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) وللصلاة نيات وفعلات ولا تختص واجباتها بالقولات؟
ذلك لأن علم القول قضيته بأحرى علم النية والفعل ، فإذا لا يعلم ما يقول فقد يعلم النية أو والفعلة ، ولكنه إذا يعلم ما يقول فبأحرى يعلم النية والفعلة.
وترى أن دخول المسجد كما الصلاة محظور على السكران حتى يعلم ما يقول؟ لعله نعم حيث يراد من الصلاة هنا هي المقامة في المسجد بدليل (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) ، ولعله لا حيث الحظر لا يخص الصلاة في المسجد ، ولا قول في المسجد مفروضا فيما سوى الصلاة حتى يغيّى ب (حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ) ، والأشبه منع دخول السكران في المسجد للصلاة وسواها إذ قد يقول فيه