وقته لواجب الطواف وصلاته لمكان التعارض بين الواجبين : واجب الطواف وواجب الاغتسال عن الجنابة والمعذور عن الاغتسال لا يعذر عن الطواف بتيمم ولكنه يؤخر حتى يضيق الوقت والأحوط مع ذلك الجمع بين طوافه نفسه والاستنابة فيه
وقد يستثنى عن عبور السبيل المسجدان الأعظمان بدليل السنة (١) ولكن يشكل الفتوى بحظر المرور فيهما بخبر واحد ، وطليق الآية تسمح بعبور السبيل ، وقد كان جماعة من الأصحاب تفتح أبواب بيوتهم في مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وكيف يستثنى مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والحال هذه ، وأنه أبرز المساجد في المدينة المنورة ، والأمر بالتيمم للجنب في الحرمين للخروج لأنه خارج عن (عابِرِي سَبِيلٍ) فخروج الماكث في المسجد كدخوله خارجان عن (عابِرِي سَبِيلٍ) (٢).
ذلك ، والأحوط استثناء العبور فيهما لحرمتهما الزائدة على سائر المساجد ، لحديث سد لأبواب الشارعة إلى المسجد.
__________________
(١) آيات الأحكام للجصاص ١ : ٢٤٨ روى سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يكن يأذن لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه وهو جنب إلا علي بن أبي طالب (عليه السّلام) فإنه كان يدخله جنبا ويمر فيه لأن بيته كان في المسجد.
وفيه بسند متصل عن عائشة تقول : جاء رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال : «وجهوا هذه البيوت فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» أقول : لا أحل تعم الاجتياز في المسجد إلى الدخول.
(٢) كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شيء من المساجد» (الوسائل ب ١٥ من الجنابة ح ٦).
وعن الكافي روايتها عن أبي حمزة بسند فيه رفع ولكنه زاد فيها «وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد» (المصدر ح ٣).