موحدة وسواها ، اللهم إلّا بملك يمين أو تحليل يجعل لهن جوّا لتقبل الإيمان.
إذا فأشرف نكاح هو ما بين المؤمن وأشرف النساء وهن المؤمنات الأحرار ثم الإماء ، ومن ثم الكتابيات ، ثم لا يجوز اللقاء جنسيا إلا بملك اليمين أم التحليل.
والأحاديث المانعة من نكاح الكتابيات إلا شرط سماح المسلمة التي عندك تتأيد بالآيات التي تنفي التسوية بين المؤمنين والكافرين وآية نفي السبيل فسبيل الحقوق المتعادلة في حقل الزوجية منفية إلا بإذن المسلمة حيث إنها حق لها ، صحيح أن السبل كلها مسلوبة للكافرين على المؤمنين إلا أنها في حقل الحقوق الشخصية مسبلة بتنازل من له الحق ، وكذلك التسوية فإنها في حقل الحقوق تقبل التنازل كما يجوز تنازل الزوجة عن بعض حقوقها حفاظا لها عن الطلاق وما أشبه.
أجل ، إن التسوية العادلة بين الزوجات حق لهن ثابت لا يجوز التعمية عنها إلا عند تنازل صاحبة الحق ، فعند عدم تنازلها لا يجوز نكاح الكتابية عليها ، ففي تعارض واجب التسوية وحرمتها بين مسلمة وكتابية الحرمة مقدمة لأنها ضابطة سارية المفعول ككل فيحرم ذلك الزواج ، وحرمان الكتابية عن الحقوق المتساوية كذلك خلاف النص فليحرّم ذلك النكاح إلا بتنازل المسلمة ، وأما تنازل الكتابية فلا يحلل نكاحها حيث التسوية في بعض الأمور باقية.
والأحاديث المجوزة للتمتع بهن ليست لتختص الجواز بخصوص التمتع بهن حتى تختص به الآية ، فإنما تسمح لطليق التمتع بهن وعندك مسلمة ، بخلاف النكاح الدائم على المسلمة حيث يشترط فيه إذنها.
ولو دلت أحاديث ـ مهما صحت ـ على طليق الحرمة دواما لكانت غير صحيحة لمخالفتها نص الإطلاق في الآية فإن أظهر مصاديقها النكاح الدائم!.