إلّا الاستعداد المشارف لما تقوم إليه ، كذلك (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) تاركا غيرها إليها ، فمما يتوجب عليك إحدى الطهارات الثلاث ، وهنا مسائل على ضوء (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ..) :
الأولى : هل تجب نية القربة في الوضوء وسواها من الطهارات الحدثية؟ (قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) تفرض الوضوء ـ هنا ـ للصلاة ، ولأن الصلاة عبادة محضة لا يؤتى بها إلّا بنية القربة ، فالطهارة المتفرعة على القيام إليها لا يؤتى بها إلا لها وهذه نفسها هي نية القربة (١).
فالطهارة لغرض الصلاة هي عبادة صحيحة صالحة للصلاة بنص الآية ، ثم هيه لسائر العبادات أم وللكون على الطهارة عبادة بثابت السنة ، وإذا توضأ ـ فقط ـ للنظافة أو للتبريد أو للتسخين أو للجمع بين المشروط بالطهارة وغاية أخرى فليس إلّا كما نوى ، وأما إذا توضأ لغاية شرعية ولكنه رجح الماء البارد للتبرد به ضمنا أما أشبه فلا ضير ، ولا بد ألّا يكون بقصد رئاء وسمعة كما في كافة العبادات.
وهل الصلاة ـ ولا سيما المفروضة ـ مشروطة في صحتها بالطهارة عن الحدث وضوء أو غسلا أو تيمما عن أحدها؟ ظاهر الأمر ذلك حيث القيام إلى الصلاة المأمور بها مشروط بالطهارة ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ف «لا صلاة إلا بطهور».
الثانية : هل تجوز الطهارة للصلاة قبل وقتها؟ قد يقال : لا ، فإنها
__________________
ـ أقول : وإخواننا يقيدون القيام بما عن نوم الاضطجاع فإن نوم غير المضطجع لا قيام عنه ، ويرد عليه أن اليقظة بنفسها قيام عن النوم سواء أكان للصلاة أم سواها.
(١) ذهب أصحابنا إلى وجوب نية القربة ومن إخواننا الشافعي ومالك والليث بن سعد وابن حنبل ، وقال الأوزاعي : «الطهارة لا تحتاج إلى نية» وقال أبو حنيفة : «الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم يفتقر إلى النية» أقول : والأخير أن محجوجان بظاهر الكتاب ونص السنة.