ومن الحكم الحكيمة في تحريم الميتة ـ إضافة إلى سنادها إلى مرض لا تصلح معه حياة ـ أن الدم تحبس في عروقها وتتعفن وتفسد ، وهذه مضرة ثانية ، وقد أثبت علم الصحة بعض ما في الميتة والدم من الأضرار ، إذا فلا تبذير في حرمة أكلها بل الأكل هو التبذير تبذيرا للحالة الصحية وتعريضا لمختلف الأمراض بالجراثيم الكامنة في الميتة.
فروع حول الميتة :
١ المأخوذ من يد المسلم أو سوق المسلمين محكوم بالتذكية إلا إذا علم سبق يد الكافر ولم يحتمل تحري المسلم عن ذكاته.
٢ المأخوذ من يد الكافر أو سوقه محكوم بالحرمة إلا إذا علم سبق يد المسلم غير المسبوق بيد الكافر ، وأما النجاسة فلا لقاعدة الطهارة ، ولا تعارضها أصالة عدم التذكية إلا بناء على صحة الأصل المثبت ، والتلازم بين الموت والنجاسة تلازم واقعي ، وأما في الحكم الظاهري فلا ، إذا فهو محكوم بالحرمة والطهارة.
٣ الحيوان الميت قبل ولوج الروح فيه مشمول ل «الميتة» لأنها طليقة تعم إلى الميتة عن الحياة الميتة قبل الحياة.
٤ ما لا تحله الحياة الحيوانية حلال وطاهر ، ومما تحله الحياة العظم ، والروايات المتعارضة في العظم معروضة على الآية المختصة للموت بما هو عن الحياة الحيوانية لا والنباتية.
٥ الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة هي كالمبانة من الميت ، لأنها ميتة ، اللهم إلا الجلود المبانة بطبيعة الحال ، أم عند الدلك ، لأنها مما تعم بها البلوى ولا نجد في رواياتنا الحكم عليها بحكم الميتة.
٦ فأرة المسك طاهرة على الأقوى لمكان سابق استعمالها عند المعصومين عليهم السلام وسائر المؤمنين دون تجنب.