٧ تجوز كافة الانتفاعات من الميتة وسائر الأعيان النجسة ، مقصودة طاهرة وسواها ، حيث الآيات الأربع إنما حرمت ـ فقط ـ أكلها.
٢ «والدم» لو خلي وطبعه تشمل كل دم على الإطلاق وإن لم يكن من حيوان فضلا عن حيوان البحر ، ولكنها مقيدة في الأنعام بصورة حاصرة بالدم المسفوح : (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ..) (١٤٥) إلّا أن يقال إن حرمة الدم بصورة طليقة تشمل كلما لا يؤكل لحمه إلى ما يؤكل ـ وبأحرى ـ مسفوحا وغير مسفوح ، أو الدم الذي ليس له مسفوح كالسماك المحرمة وما أشبه.
والقول إن طليق الدم هنا في نطاق الحرمة ينسخ مقيّده في الأنعام حيث المائدة هي آخر ما نزلت ، مردود بأن الأنعام مكية وقد حصرت حرمة الدم بالمسفوح منه ، ثم «الدم» في مكية أخرى وهي النحل (١١٥) (١) وبأحرى في مدنيتي : البقرة (١٧٣) والمائدة ، لا تنحو إلّا نحو ما حرم منه في الأنعام السابقة ، فاللّام فيها بعد الأنعام هي لعهد الذكر دون ريب.
فالتنكّر في المحرمات في «الأنعام» وتعريفها في «المائدة» وسواها مما يبرهن على ذلك العهد ، إذ اللّام هي بطبيعة الحال تقصد معنى زائدا على الجنس المستفاد من المنكر ، فلو كان المحرّم هو ـ فقط ـ جنس المذكورات في الأنعام دون قيد لذكرت في الثلاثة الأخرى دون اللّام ، مع أن المنكر يفيد الجنس أكثر من المعرّف ، فلتكن اللّام في هذه الثلاثة لعهد الذكر وهو المذكور في الأنعام ، فلا إطلاق ـ إذا ـ ل (الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) فالقصد من «الدم» هو المسفوح لا سواه.
ومع التنزل بعناية الجنس من اللّام فالاحتمال الراجح ، أو الوارد ـ لأقل
__________________
(١) في احتمالي نزول النحل قبل الأنعام أو بعد لا يختلف الحكم في قيد المسفوح ، فإن كانت قبل قيدته الأنعام وإن كانت بعد فلامها لعهد الذكر كسائر الدم المذكور في القرآن.