إلّا عند العذر فقد يكفي ـ إذا ـ فري الأوداج.
وهكذا تكون تذكية ما أهل لغير الله به ولمّا يمت ، فإذا أدركت ذكاته بالبسملة فقد ذكيته ، والحاصل أن تتميم إزهاق الروح بالذبح الشرعي يحلل هذه المذكورات الست وما أشبهها.
٣ هل يشترط كون الذبح في الحلقوم فريا للأوداج الأربعة من قدامها ، أم ويجوز من خلفها؟ إطلاق؟ «ذكيتم» ومعتبرة عدة (١) يحكمان بطليق الذبح في الحلقوم ، و «إنما الذبح في الحلقوم» لا يدل على اشتراط جهة القدام ، بل يجوز من أي من الجهات الدائرة حول الحلقوم ، ولا تنفي هذه الرواية إلّا الذبح في غير الحلقوم كالبطن وما أشبه.
٤ هل يشترط في الذابح أن يكون مسلما ، أم إنّما هو الاسم ولا يؤمن
__________________
(١) من صحيح الشحام قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يكن بحفرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال : «اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس» (الكافي ٦ : ٢٢٨) وفي الوسائل ١٦ : ٣٠٩ عن الصادق (ع): النحر في اللبة والذبح في الحلق ـ وفي لفظ آخر ـ والذبح في الحلقوم.
وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا إبراهيم عن المروة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا ، فقال : «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك» (المصدر).
أقول : إنما الذبح بغير الحديدة هو عند الضرورة كما في حسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله (ع) سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، فقال : قال علي (ع): «لا يصلح الذبح إلا بالحديدة» (الكافي ٦ : ٢٢٧) ومثله صحيح ابن مسلم سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الذبيحة بالليطة والمروة فقال : «لا ذكاة إلا بالحديدة» (المصدر).
وفي آيات الأحكام للجصاص ٢ : ٣٧٦ روى أبو قتادة الحراني عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال سئل رسول الله (ص) عن الذكاة فقال «في اللبة والحلق ...» وفيه روى أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج عن النبي (ص) قال : كل ما انهزم الدم وأفرى الأوداج ما خلا السن والظفر ، وفيه روى إبراهيم عن أبيه عن حذيفة قال قال رسول الله (ص): «اذبحوا بكل ما أفرى الأوداج وهرق الدم ما خلا السن والظفر».