حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وقرئ فُصّل على البناءِ للمفعول وحرّم على البناءِ للفاعل إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ممّا حرّم عليكم فانّه أيضاً حلال حال الضّرورة وَإِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بتحليل الحرام وتحريم الحلال وقرئ بضمّ الياءِ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ المتجاوزين الحق الى الباطل والحلال إلى الحرام.
(١٢٠) وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ ما يعلن وما يسر.
القمّيّ قال الظاهر من الإِثم المعاصي والباطن الشِّرك والشكّ في القلب إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ يعملون.
(١٢١) وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ في الفقيه والتهذيب عن الباقر عليه السلام : أنّه سئل عن مجوسّي قال بسم الله وذبح فقال كل فقيل مسلم ذبح ولم يسمّ فقال لا تأكل إنّ الله يقول فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.
وعنه عليه السّلام : أنّه سئل عن ذبائح اليَهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم الا مسلم.
وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام : في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني قال لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم الله عليه أما سمعت قول الله وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.
أقول : هذا الحديث يوضح سابقه ويحكم عليهما ويفصل إجمالها كما أنّ أولهما يحكم عليه والثلاثة توفق بين كل ما ورد في هذا المعنى مع كثرته واختلافه.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن رجل ذبح ولم يسمّ فقال