الحجّة عن (٢) حجّة الإِسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي (٣) ذلك .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم (٤) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم (٥) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره .
[ ١٤٥٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي ، أيجزي عنها حجة الإِسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .
[ ١٤٥٥٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجراً ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ .
______________________
(٢) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) .
(٤) تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب .
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٧ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٣١٠ / ١٥٤٠ ، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .