وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليالٍ ، قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي آداب الحمّام (٢) .
٨ ـ باب استحباب غسل الإحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان
[ ١٦٤١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة ، ونحن بالمدينة : إنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثمّ تعالوا فرادىٰ أو مثاني .
[ ١٦٤١٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد : فلمّا أردنا أن نخرج ، قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (١) .
[ ١٦٤٢٠ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في البابين ٣٢ و ٣٣ من أبواب آداب الحمّام .
الباب ٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٧ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠١ / ٩١٨ .
(١) التهذيب ٥ : ٦٣ / ٢٠٢ صدر الحديث ، و ٥ : ٣٠٣ / ١٠٣٤ ذيله .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٨ / ٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .