[ ١٥٥٩٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوريّ ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : إنّ المشورة لا تكون إلّا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلّا كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأوّلها أن يكون الذي تشاوره عاقلاً ، والثانية أن يكون حراً متديناً ، والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياً ، والرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يسرّ (١) ذلك ويكتمه ، فإنّه إذا كان عاقلاً انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرّاً متديّناً أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرّك إذا اطلعته عليه ، وإذا اطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة ، وكملت النصيحة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٣ ـ باب وجوب نصح المستشير
[ ١٥٥٩٨ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيراً ، إنّ الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
__________________
٨ ـ المحاسن : ٦٠٢ / ٢٨ .
(١) في المصدر : يستر .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الاحتضار ، وفي الباب ٢١ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢٣ فيه حديثان
١ ـ المحاسن ٦٠١ / ٢٠ .