قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ، قال : لا بأس .
[ ١٦٧٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه وهو محرم ، فقال : لا بأس إلّا أن يتعمّد ، وهو أحق أن ينزلها من غيره .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٤ ـ باب أنه يحرم على المُحرِم أن يتزوج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوج محرماً أو محلاً ، فإن فعل كان التزويج باطلاً ، ولا يحل للمُحل أن يزوج محرماً
[ ١٦٧٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ وعن حمّاد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج (١) أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل .
[ ١٦٧٠٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله ، إلّا أنّه قال : ولا يزوج محلّاً .
__________________
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١١٠١ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢٨ / ١١٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١٩٣ / ٦٤٧ .
(١) في المصدر : فإن تزوّج .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٣٠ / ١٠٩٦ .