٣٧ ـ باب تحريم لبس المُحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الإِحرام لو فعل
[ ١٦٨٢٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب (١) ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبسه حتّى يغسله ، وإحرامه تامّ .
[ ١٦٨٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها (١) ؟ قال : نعم (٢) إذا كانت طاهرة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
٣٨ ـ باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس
[ ١٦٨٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن
__________________
الباب ٣٧ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢١٩ : ٢ / ١٠٠٦ .
(١) في المصدر : تصيب .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٠ / ٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : أحرم فيها وغيرها .
(٢) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم . |
(٣) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الأبواب . |
الباب ٣٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٤١ / ١٤ .