٨٥ ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة
[ ١٧٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر (١) حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .
[ ١٧٠٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال (١) : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال (٢) : لا .
٨٦ ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما
[ ١٧٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في
__________________
الباب ٨٥ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ / ٧٢١ .
(١) و (٢) في المصدر : فقال .
الباب ٨٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ / ٢ .