سورة الطلاق
وتسمّى سورة النساء القصرى مدنية بالإجماع عدد آيها اثنتا عشرة آية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(١) يا أَيُّهَا النَّبِيُ القمّيّ المخاطبة للنبيّ صلّى الله عليه وآله والمعنى للنّاس إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وقت عدّتهن وهو الطهر القمّيّ عن الباقر عليه السلام قال : العدّة الطّهر من المحيض.
وفي المجمع عن النبيّ صلّى الله عليه وآله والسجّاد والصادق عليهما السلام : طلقوهن في قبل عدّتهنّ.
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها من قبل عدّتها بغير جماع.
وعن الباقر عليه السلام : انّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدّي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اضبطوها واكملوها ثلاثة قروء وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ في تطويل العدّة والإضرار بهنّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ من مساكنهنّ وقت الفراق حتّى تنقضي عدّتهنّ وَلا يَخْرُجْنَ.
في الكافي عن الكاظم عليه السلام : انّما عني بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج حتّى تطلق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثمّ يدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.