(وَالمُطَلّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) (١) أي : لِيَتَرَبَّصْنَّ ، وَإنْ شِئْتَ كَانَ معناهَا دونَ الأمر ، أَيْ : يَنْبَغِي أَلاَّ يُسْرِفَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَربَّصْنَ. وَعَلِيهِ قولُهُ :
عَلَى الحَكَمِ المَأَتِي يوماً إذَا قَضَى |
|
قضيتَهُ أَلاَّ يجورَ ويَقْصِدُ (٢) |
فَرَفَعَهُ عَلَى الاستئنافِ وَمَعْنَاهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ (٣).
(لا) الزائدة
قَرَأَ علي عليه السلام وابن عباس رضي اللهُ عنه بِخِلاَف وَسعيدُ بنُ جُبَيرْ وأَنسُ بنُ مالك ومحمّد بن سيرين وأَبَي بن كعب وابنُ مسعود وميمون بن مهران : (ألاَّ يَطَّوَّفَ بِهما) (٤).
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ / ٢٢٨.
(٢) تقدَّمَ الشاهد في : ص : ٥٧٣.
(٣) المحتسب : ٢ / ٢٠ ـ ٢١.
(٤) من قوله تعالى من سورة البقرة : ٢ / ١٥٨ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا). على أَنَّ نسبة هذه القراءة إلى الإمام علي عليه السلام لم تثبتْ بوجه صحيح البتة ، والثابتْ عن أهلِ البيت عليهم السلام قراءة الآية كما في المصحف ، فقد سئل الإمـام الباقر عليه السلام عن قوله تعالى : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآ ئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ، فقال عليه السلام : «الطواف بهما واجب مفروض ، وفي قول الله عزّوجلّ هذا بيان ذلك ، ولو كان في ترك الطواف بهما جُنَاحاً ، وكذلك في ترك الطواف بهما رخصة ; لقال : فلا جناح عليه ألاّ يطوف بهما ، ولكنّه لما قال : (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ، عُلم أنَّهم كانُوا يَرون في التَّطوّفِ بهما جُناحاً ، وكذلك كان الأمر ، كان الأنصار يُهِلّونَ لِمَناة ، وكان مَنَاةُ حذوَ قديد ، فكانوا يتحرّجُون أنْ يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلمّا جاء الإسلام سألوا رسول الله صلّى الله عليه وآله عن ذلك ، فأنزل الله : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)» ، نقله البحار : ٩٦ / ٢٣٨ ـ