بالنسبة لجنسه وسواه ، فهذه ضابطة عامة ان الفرج محفوظ بعامة الحفظ وخاصته في ذلك المربع وأضرابه من مرتقبات الجنس.
إذا فلا تحل أية محاولة شهوانية جنسية بالفروج ، ذكرانا مع ذكران وأنحسه اللواط ، ام إناثا مع إناث وأنحسه المساحقة ، ام كل مع الآخر على أية حال ، اللهم :
(إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) ٦.
«أزواجهم» تعم الزوجين دائما ومنقطعا ، كما البيع يعم القاطع الدائم والمشروط المؤقت ، اللهم الا بقرينة قاطعة كالأزواج في أحكام الميراث والنفقات وأضرابها من اختصاصات النكاح الدائم.
وقولة القائل ان الزواج المنقطع ليس بزواج ، قولة قاحلة جاهلة ، حيث الوطيء إما نكاح أو سفاح ولا ثالث بينهما ، فهل الزواج المنقطع سفاح إذ ليس نكاحا ، والضرورة القاطعة الإسلامية حاكمة أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سمح في النكاح المنقطع ، مهما اختلف المسلمون في نسخه واستمراره ، فهل انه سمح في السفاح ردحا من زمن رسالته ثم نسخ السفاح ، وهو محرم على أية حال وإنه كان فاحشة وساء سبيلا!.
هذا ولا ينافيه اشتراط العفاف في النكاح والزواج فان «أزواجهم» لا تعني إلا الزواج الصحيح بشروطه المسرودة في الكتاب والسنة (١).
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٥٣١ في الكافي عن احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق بن أبي أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج الا عفيفة ان الله عز وجل يقول (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.