ولا حرمة الوقاع في حالات خاصة فانها مستثناة عن قاعدة الحل.
وعلى الجملة فكل آيات الزواج والنكاح باطلاقاتها او عموماتها تشمل القسمين القسيمين ، الا بقرينة تخصها بأحد الزواجين ، ولولا آية النساء (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٣٤) ولا سماح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالنكاح المنقطع ، لكانت الآيات بعموماتها وإطلاقاتها حجة السماح فيه ، والروايات المنقولة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نسخه واستمراره متناقضة من جهات عدة ، فترد إلى كتاب الله ، حيث يسمح له بخصوصه وعمومه ، ونهي عمر عنه مردود اليه لأنه خلاف الكتاب والسنة ، فتحريمه بدعة كما ان تحليل السفاح بدعة.
ومن أسخف الهراء قولة القائل إنه سفاح سمح فيه لضرورة وقتية اقتضته ، فإذا كانت الضرورة تبيحه وهو سفاح ، فلما ذا سمي في ذلك الوقت نكاحا ، وقرر فيه ما قرر من شروطات النكاح ، ثم وتلك الضرورة دائبة على طول الخط للذين لا يجدون نكاحا دائما فلما ذا التحريم إذا منذ الخلافة الثانية إلى يوم القيامة ، والضرورة فيه ـ أحيانا ـ هي أقوى مما هيه.
وكذلك القول بنسخ آيات السفاح بآية النساء والروايات ، وتلك الآيات لا تتحمل نسخا ولا تخصيصا على أية حال ، فانه فيها فاحشة وسبيل سوء ، وان فاعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
إذا ف «أزواجهم» تعم الزواجين دون ريب ، اللهم الا وطئا في حالات خاصة ، ومع ما دونه في أخرى كالإحرام.
ومن حفظ الفرج ـ الا على أزواجهم او ... ـ حفظه عن إفراغ نطفة دون جماع ، فلا يحل الا في هذين الموردين. فإقرار نطفة غير الزوج في