رحم امرأة ، قريبة او غريبة ، لا سيما المحارم ، ذلك محظور بعموم الآية (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) حيث الإطلاق يعم مربع الأعمال المترقبة جنسيا من الفروج ، بل وأهمها الاستيلاد وكما في آية التحريم (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ...).
والمورد الثاني ، وهو على هامش الأول (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) وهنا مربع من الصور لا يحل الا في بعضها :
فقد يملك رجل امرأة غير مزوجة ولا ممنوعة من ناحية أخرى ، او تملك امرأة رجلا أيا كان ، او يملك رجل رجلا او امرأة امرأة ، قد تشمل كلها (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) في بادئ الأمر.
ولكنما المتجانسين ذكرا أو أنثى خارجان قطعا ، حيث الأول لواط والثاني مساحقة وهما محرّمان ضرورة بالكتاب والسنة ، وان طبيعة الحال اسلاميا هي الأمور الجنسية بين المتخالفين في الجنس في المستثنى ، مهما شمل المستثنى منه غيرهما تحريما ، ثم «هم» في الأصل لا يعني إلا الرجال وليس لحوق النساء بهم في (الَّذِينَ آمَنُوا) إلا بقرينة ، وهنا القرينة ضدها.
وبنفس الحجة تخرج الصورة الثانية فلا يحل مملوك لمالكته ، وتبقى الصورة الاولى هي المستثناة من تلك الضابطة المحرّمة ، اللهم إلا في حل نظره إليها ونظرها إليه كما فصلناها في آية النور : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) لولاها نصا لما كان داخلا في نطاق الاستثناء.
فما ملكت أيمان الرجال من النساء حلّ لهم كزوجة ، وما ملكت أيمانهن من الرجال هم حل لهن كمحرم من المحارم إلا الزوج ، على شروط مسرودة في محلّها.
ثم الأصل المفهوم من (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) بديل «أزواجهم» هن