النساء للرجال وكما في آياتها (١).
إلا (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ) كما في النور (٣١) والأحزاب (٥٥) فهم الرجال للنساء او الأعم منهم.
فهنا (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) بديل «أزواجهم» ليست لتعني الا النساء المملوكات للرجال ، اللهم الا المحرمات نسبيا او سببيا ام في حالات خاصة كالحيض والنفاس والإحرام والصوم ، فالقصد من الاستثناء هو الخروج عن أصل الحرمة ولا ينافيه الموارد المستثناة كما في أزواجهم.
ولماذا (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ..) دون «لأزواجهم»؟ عله اعتبار بالعلو في ذلك الحق للأزواج على زوجاتهم ، فانه ليس مجرد حق مسموح ، بل هو حق مستعل ، مفروض عليهن التمكين في موارد الطلب حيث هي حلّ خارج عن مستثنيات التحريم.
فقد تحرم «أزواجهم» حالة الإحرام والصيام والحيض والنفاس ، وحين نكحت امرأة ولما تدخل عليها ثم تنكح ربيبتك منها فتحرم أمها دون طلاق ، وان لم تصدق عليها زوجة بعد ، فهي ـ اذن ـ خارجة عن نطاق الأزواج.
كما تحرم من (ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) المحرمات النسبية والسببية والرضاعية وأمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، والمزوجة من غيرك حتى تسرح ، والتي لك فيها شريك ، والمحرمة والصائمة والحائض والنفساء.
__________________
(١) فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ٤ : ٣ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم ٤ : ٢٤ فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ٤ : ٢٥ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ٣٣ : ٥٠ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك (٣٣ : ٥٢).