فكما في حل أصل الزواج وملك اليمن شروط ، كذلك في الحل بعد الزواج وملك اليمين شروط ، والآية انما هي في مقام البيان لأصل الضابطة تحريما وتحليلا ، ان الحل في الفروج يختص بالأزواج والمملوكات ولا ثالث لهما (١).
(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) في هذين الحقلين ، مهما اختلفت الحالات والظروف معهن وجوبا واستحبابا وإباحة وكراهة ، ثم هم ملومون في موارد الحرمة مثل ما في المستثنى منه.
وترى كيف يستبيح الإسلام ملك اليمن دون نكاح ، أليس في ذلك هتكا لحرمة الإنسان مهما كان كافرا أن يستباح عرضه وبضعه بصورة طليقة خارجة عن شروطات النكاح المشروع عند كل قوم ، مهما اختلفت صوره؟.
نقول : النكاح بحاجة إلى سبب ، فقد يكون لفظة تقال مع رعاية الأحوال ، صيغة دائمة او مؤقتة ، وأخرى معاطاة كما في سائر المعاملات ، ونفس الاسترقاق بحرب وأشباهها هو من اسباب النكاح قائما مقام صيغة النكاح.
ثم وذلك الاستمتاع ، الملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهن ، يمنعهن عن التبعثر ، كيلا يشبعنها من طريق الفوضى في المخالطة الجنسية.
وفيما إذا لا ترضى أمة تلبية الجنس مع مالكها قد لا تجبر على أسر
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٥٢١ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) تحل الفروج بثلاثة وجوه نكاح بميراث ونكاح بلا ميراث ونكاح بملك يمين.