يمكن تقييدها بالخمر ، اللهم إلّا بالأغطية ، وليس هنا إلّا طرف من الخمر يضرب بها على الجيوب!
لا نجد في آيات الحجاب إلّا خمرا يضرب بها على الجيوب ، وجلابيب تدنى عليهن منها ، والخمر هي الأغطية التي كانت على رؤوسهن فأضيفت إلى الرؤوس الجيوب ، لا الوجوه فضلا عن الأيدي والأقدام ، والجلابيب هي الأثواب الأوسع من الخمر ودون الأردية ، أم هي الأعم منها ومن الأردية ، ولا يقتضي إدناء الأردية ـ فضلا عما دونها ـ ستر الوجه وصاحبيه ، إلا مفاتن البدن والجيوب ، فضرب الخمر على الجيوب يزيد حجاب الجيوب ، والإدناء من الجلابيب عليهن يزيد حجاب مفاتن البدن ، لا كل البدن حيث يشمل الوجه وصاحبيه لمكان «من» ولو قال «يدنين عليهن جلابيبهن» كانت هي الأردية ما كانت لتشمل الوجوه ، فلأنها لا تغطى بالإدناء بل وبالغطاء المضروب عليها ، ولكنه قال (مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) تدليلا على وجوب الستر أكثر مما كان ، وعلّه يعني ما يعنيه (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) فالإدناء من الجلابيب كالضرب بالخمر يعني ستر الجيوب إضافة إلى سائر الستر الذي كان قبل ذلك الحجاب.
فأين تغطية الوجوه من آي الحجاب أو السنة ، إلّا بقياس الأولوية ممن يحتاطون في الحجاب أكثر مما فرضه الله ، وي كأنه تعالى خفيت عليه أولويتهم فخص الحجاب بغير الوجوه ، فبدلا من أن يقول «وليضربن بخمرهن على وجوههن وجيوبهن» أهمل ذكر الوجوه وخص الضرب بالجيوب!
إن هذه إلّا من التطفلات والتكلفات دون حجة من كتاب او سنة ، إلّا قياسا مردودا بالكتاب والسنة ، أم أولوية مطرودة ، فليست جاذبية الوجوه أكثر من سائر أجزاء البدن ولا مثلها ، وحتى إذا كانت مثلها