فلان القرآن أنكر على سنة الأدعياء ثم أبقى سنة الرضاعة بشروط ، وسنة الأبوة للربائب شرط الدخول ، إذا فهن بناتهم وهم آبائهن إلّا في الميراث وكما لا ميراث في صلة الرضاعة.
ثم الأعمام والأخوال كذلك لم يذكروا ، وعلّ ذكرهم فيمن حرّم عليهم نكاحهن في النساء كاف ، فأصبح المحارم ستة عشر أربعة منهم في «النساء».
٣ ـ (أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَ) تعني الوالد والجد ما على ، لمكان الآباء دون الوالدين ، حيث الوالد نص فيمن ولدك دون واسطة ، وأما أن يعنيه ومن ولّدك بوسائط فبحاجة إلى قرينة ، او يعبّر بالآباء فمطلق أم عام!.
وهل تعم الآباء من الرضاعة؟ علّها نعم للإطلاق ، ولكنها لا حيث النص (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ)
(٤) (أَوْ أَبْنائِهِنَ) بلا واسطة أم بواسطة ، أبناء الأبناء أم أبناء البنات مهما نزلوا ، وسواء كانوا أبنائهن أو من الرضاعة بدليل قوله تعالى (وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ).
(٥) (أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَ) وهكذا الأمر فيهم مهما نزلوا ، أو من الرضاعة.
(٦) (أَوْ إِخْوانِهِنَ) من أب أو أم ام الأبوين ، أترى تشمل «إخوانهن» الأخوة من الرضاعة؟
علّه لا تحلل الحلائل من أبناء الرضاعة ، فهن إذا غير ذوات محرم لآباء أزواجهن من الرضاعة ، ولا نصّ في القرآن يحمل حكم الآباء من الرضاعة إلّا هذا ، وحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لا إطلاق