وهل يحدّ المملوك القاذف نصف الحر كما هو الضابطة في حدّه وفيه روايات؟ (١) ، ام يحد كالحر لإطلاق الآية وروايات أكثر وأصح (٢) وبه فتوى المعظم من أصحابنا؟ اقواهما دون ريب تمام الحد فحد الفرية ثابت على أية حال اي كان القاذف والمقذوف اللهم إلّا غير البالغة فدونه تأديبا.
ثم الحد يتبع المقذوف عددا ، فإذا قذف جماعة حدّ عددهم إذا فرق القذف عليهم (٣) وإذا قذفهم بكلمة واحدة فان طالبوا متفرقين حدّ عددهم ، وفي مطالبتهم مجتمعين روايات تقول بحد واحد (٤) فهي تقيد اطلاق الآية على تأمّل!.
__________________
(١) فيه ثلاثة أحاديث (١) يجلد حدا الا سوطا او سوطين (٢) عليه خمسون جلدة (٣) عليه : أربعين ، وهي على تضاد بينها مخالفة لظاهر الآية والسنة القطعية الموافقة لظاهر الآية.
(٢) روضة المتقين ١٠ : ١١٤ موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) والحسن كالصحيح عن الحلبي عنه (عليه السلام) وفي آخر عن سليمان بن خالد عنه وفي الحسن كالصحيح عن أبي الخضرمي معللا ب «هذا من حقوق الناس» والموثق كالصحيح عن سماعة والقوي عن أبي الصباح الكناني عنه (عليه السلام) والقوي كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) والموثق كالصحيح عن سماعة عنه (عليه السلام) والحسن كالصحيح عن بكر عن أحدهما والصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما ـ كل ذلك صريحة في تمام الحد على المملوك القاذف.
(٣) المصدر عن الحسن العطار قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) رجل قذف قوما بكلمة واحدة قال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم قال : يضرب حدا فان فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
(٤) الوسائل ١٨ : ٤٤٤ صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال : ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وان أتوا متفرقين ضرب لكل منهم حدا.