في سائر القرآن إلا بمعنى الوحى! (١) قضية الأدب البارع في وحي القرآن ، ثم المسّ لغويا أبلغ من اللمس دلالة على الوطي و (لامَسْتُمُ النِّساءَ) الموجبة للجنابة ليست إلّا الجماع! ولئن أريد مطلق اللمس الشامل لغير الوطي لبدّلت المسّ باللّمس! ولئن شكّ في إيجاب غير الوطي من اللمس تربص القروء فالأصل هنا عدم القروء ، لا سيما وأن آية القروء مذيلة بما يلمح بالوطي : (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) اضافة الى تظافر الروايات ان المس هو الوطي فقط دون سائر اللمّس.
ثم المسّ ليس ليختص بوطي القبل بحجة رعاية حكمة الحفاظ على المياه وليس منشأ الولادة إلّا في القبل! حيث العقيمة تتربص بوطيها ، القروء ، كما الولود ، بل يعم الوطي في الدبر ، وعلّ الحكمة الجامعة لموارد العدة بالطلاق غاية اللذة الحاصلة بالمس قبلا او دبرا ، وقضية اطلاق النص في عدم «المس» على أية حال ، اطلاق عدم الوطي على أية حال
ثم ترى هل تخص (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ) احكام الآية بالمؤمنات المنكوحات بالعقد الدائم لمكان (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)؟ فالعدة إذا ثابتة على
__________________
ـ (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين (عليه السلام) إذا اغلق وارخى سترا وجب المهر والعدة ، أقول : «ابتلي ابو جعفر» هو ابتلاء بسؤاله فليكن موضع تقية والا فلا ابتلاء ، ثم «اغلق وارخى سترا» أعم من المس كما هو أعم من الوطء ، وهاتان امارتان لكون الجواب واردا مورد التقية ، او ان اغلق وارخى سترا كناية عن الوطي
(١) «قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ» (٣ : ٤٧) و ١٩ : ٢٠) ولا ياتي الولد إلا بمس الوطي لا مطلق المس «ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» (٥٨ : ٣ ـ ٤) «لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ... وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» (٢ : ٢٣٧).