ان متن او طلقهن كلهن وقوة الجنس بعد بحالها! (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ).
ترى ذلك الإحلال يخص اللاتي آتى أجورهن ومهورهن؟ فلا إحلال قبله؟ والمرأة تستحل بمجرد العقد عليها حتى وان لم توت مهرها لوقته أم على اية حال!.
إن أجورهن هي مهورهن المفروضة او أمثالها في غير المفروضة ، بالنسبة لمن تزوجت على مهر ، وقد يعني «آتيت» ماضيا ، ضرورة الإيتاء حسب القرار ، فان نوى ألا يؤتيها لم تحل له حتى ينوى او يؤتي ، فليس شرط الإحلال إلا أصل الإيتاء : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...) (٥ : ٥) ـ (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (٦٠ : ١٠) فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٤ : ٢٥) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٤ : ٢٤).
فإيتاء الأجر او تصحيحه في وقته هو شرط الإحلال في اللاتي يتزوجن بأجور ، ومن الراجح الأكيد تقديم أجورهن قبل الدخول بهن حسب المستطاع.
ولان النبي أسوة يقال له (إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) ولأنه كان قد آتاهن أجورهن ، عنوانا مشيرا الى حالة خاصة له (صلى الله عليه وآله وسلم) إليهن ، لا أن ايتاءها لهن مسبقا شرط احلالهن! كما ويدل عليه سائر من ذكرت من المحللات من (بَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ ..) إذ لسن كلهن كالتي وهبت نفسها للنبي دون اجر ، وقد احلهن له (صلى الله عليه وآله وسلم) دون ذكر أجر فضلا عن ايتاءه المسبق وقد يعني (آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) مورد