الأنصارية (١) ، او تبعيدا لها إنكاحا لغيره كما في أخرى. ، وله ايوائها عاجلا او آجلا باستنكاحها ، ثم التي عزلها فلم يردها له ابتغاؤها بعد عزلها و (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ) أن تؤوي إليك الواهبة نفسها فور هبتها ، او تبتغيها بعد إرجاءها او عزلها.
و «منهن» نساءه بعد زواجهن (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ) تطليقا (وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ) إبقاء (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ) ابتغاء الرجوع إليها أو نكاحها من جديد (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ) كتأديب لها أولا ثم غفرانا (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ).
وإرجاء ثالث تاخيرهن عن قسمهن او تقديمهن ام قسما سويا (وَمَنِ ابْتَغَيْتَ) قسمها (مِمَّنْ عَزَلْتَ) عن قسمها (فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ..) ولكنما القسم في المضاجعة واجب عليه كما في الأمّة ، فيخص سماح ارجائه فيه في المواقعة.
وهل إن (ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ) راجع الى ابتغاء من عزلها وكلا الإرجاء والإيواء في معانيهما الثلاثة؟ وليس ارجاء التي وهبت نفسها تركا لنكاحها قرير عينها! ولا إرجاء الطلاق ، وتأخير القسم قرير عين لمن أرجئتا! وإن ذلك إيتاء لما آتاهن كلهن ، وهذه وتلك سلب بعد الإيتاء او عدم الإيتاء!.
ام إنه استنكاح التي وهبت نفسها عاجلا ، ام آجلا بعد الإرجاء التأخير فانه راجع الى إيواء ، و «من آوى فقد نكح ومن أرجى فلم ينكح» (٢) .. ثم الإيواء الإبقاء لمن تزوجها دون طلاق ف ـ «من آوى فقد
__________________
(١ ، ٢). نور الثقلين ٤ : ح ١٩٠ في الكافي باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت أرأيت قوله «تُرْجِي مَنْ تَشاءُ ...»؟