زواج مثلهن وسواهن ، وهذه مرحلة ثانية من تحريم الأزواج من بعد ، بعد الاولى المطلّقة التي قد يفل منها التبدل ، فليصرح به استئصالا لاي زواج بعد حتى وان طلقهن كلهن ويبقى بلا ازواج!
او يعني النساء المحرمات في آية النساء (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ..)(١) ولم تذكر هنا من قبل حتى تعنيهن «من بعد»! ولا أن حرمتهن «لك» كحكم يخصه دون الأمة! ثم لا معنى صالحا إذا ل ـ (وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) حيث المحرمات في آية النساء لم يكنّ محللات في اي زمن في نكاح جديد او استبدال ، والروايات الواردة هنا مما تحير العقول ولا تصلح محولة ل ـ (لا يَحِلُّ ..) عن نصها وظاهرها مهما بلغت ما بلغت من كثرة! (٢) كالتي تفسر (أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) بمبادلة الأزواج فوضى دون زواج ، فانها كانت سنة جاهلية قضى عليها الإسلام منذ بزوغه بسنة الزواج على شروطه ، فهل كان النبي يبادل هكذا ازواج
__________________
(١). نور الثقلين ٤ : ٢٩٤ ح ١٩٣ في الكافي باسناده عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) فقال (عليه السلام) : انما عنى به لا يحل النساء التي حرم الله عليك في هذه الآية (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ..) ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أرادوا ولكن الأمر ليس كما يقولون ان الله أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) ان ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم في هذه الآية في سورة النساء.
أقول وروى ما في معناه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن أبي بصير عنه (عليه السلام) بنفس الدليل ، ولكنه تعالى قد أحل للامة الا يصلوا صلاة الليل ، ولم يحل له تركها الى غير ذلك من مفارقات في محللات ومحرمات فلا مورد لاستنكاره ، ثم تحويل «من بعد» هنا الى ما بعد آية النساء كاللغز ولا يقبل على كتاب الله وان تواترت به الرواية.