ملحق رقم (٢)
شرح معني الآثار ٣ : ٤٠ : يعقوب بن حميد قال ثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها فأنزل الله عز وجل (نِساؤُكُم حَرث لَكُم فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم) (١).
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك.
وفي معتصر المختصر ١ : ٣٠١ ـ ٣٠٢ : (في إتيان دبر النساء. روي عن ابن عمر أن رجلا أتى امرأة في دبرها فوجد من ذلك في نفسه وجدا شديدا فأنزل الله عزوجل (نِساؤُكُم حَرث لَكُم فأتُوا حَرثَكُم أنّى شِئتُم) (٣). وعن أبي سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه فأنزل الله عز وجل (نِساؤُكُم حَرث لَكُم) الآية استدل قوم بهذا على الإباحة).
وفي المغني ٧ : ٢٢٥ : (ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك ، وروي عن مالك أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك واحتج من أجله
__________________
(١) البقرة : ٢٢٣.
(٢) البقرة : ٢٢٣.