عن مجاهد ، قال : كان آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم الخمس ، وروي نزولها فيهم عن ابن عباس ، وعن علي بن الحسين عليهالسلام (١).
وقد اختلف الشيعة والسنة في عدد أسهم الخمس ، كما اختلفوا في مستحقيها ، واختلفوا في ما يجب فيه الخمس :
فالشيعة يرون أنَّ الخمس ينقسم إلى ستة أسهم ، هي : سهم الله عزوجل ، وسهم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهذان السهمان لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم ذوي القربى يعود للإمام ، فتكون الأسهم الثلاثة للإمام عليهالسلام بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأسهم الثلاثة الأخرى : لليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل من آل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين حرمت عليهم الصدقة.
وهذا التقسيم ينسجم مع ظاهر الآية الكريمة ، وأحكامه مأخوذة من أحاديث أهل البيت عليهمالسلام ، وهم أهل الذكر الذين أمرت الأمة باتباعهم ، والإقتداء بسيرتهم ، ويفتي علماء الشيعة ـ استناداً لأحاديث أهل البيت عليهمالسلام ـ أنَّ الخمس يجب في الفائض من أرباح جميع الواردات من التجارة ، والصناعة ، والمعادن ، والزراعة ، والخدمات ، لأنَّ الغنم في اللغة يعني كل كسب (٢).
أما السنة فيرون أنَّ الخمس ينقسم إلى خمسة أسهم ، هي : سهم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وسهم ذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل ، واختلفوا في كيفية توزيع هذه الأسهم وفي إلغاء بعضها ، أو إلغائها بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجعل الخمس كله لولي الأمر يتصرف به حسب اجتهاده ، كما يرون أنَّ الخمس يختص بغنائم الحرب ، ولا يتعداها ، ويتمسكون بروايات تنص على أنَّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان
__________________
(١) جامع البيان ١٠ / ٨ وما بعدها.
(٢) راجع تفاصيل ذلك في التبيان ٥ / ١٢٢ ، مجمع البيان ٤ / ٤٦٧ ، الميزان ٩ / ١٠٣ وسائر كتب التفسير والفقه عند الشيعة.