الخلاف : وأباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء [منازلها](١) ، منهم : طاووس وابن دينار ، وهو قول مالك والشافعي. قال : والدليل على صحة قول مالك ومن يقول بقوله ، قول الله عزوجل : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ) [الحشر : ٨] ، وقوله يوم الفتح : من دخل دار أبو سفيان كان آمنا ، فأثبت لأبي سفيان ملك داره ، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم. وأن عمر ابتاع دارا بأربعة آلاف درهم (٢) ، وأن دور أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم بيد أعقابهم ؛ منهم : أبو بكر الصديق ، والزبير بن العوام ، وعمرو بن العاص وغيرهم. وقد بيع بعضها وتصدّق ببعضها ، ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا في أملاكهم (٣) ، وتأولوا قوله تعالى : (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ [وَالْبادِ])(٤) [الحج : ٢٥] في البيت خاصة. انتهى من حاشية شيخنا على مناسك الحطاب.
وعند الشافعي يجوز. وعند أبي حنيفة قولان : أجاز أصحابه ومنعه الإمام. انظر شفاء الغرام (٥).
الفصل الثاني : في ذكر جبال مكة وما قاربها مما هو في الحرم وفضلهم
قال القطب : اعلم أن جبال مكة شرفها الله تعالى لا تعد.
ذكر الأزرقي رحمهالله تعالى قال : وبحرم مكة شرفها الله تعالى اثنا عشر ألف جبل.
__________________
(١) في الأصل : منازلهم. والمثبت من شفاء الغرام.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦ / ٣٤).
(٣) شفاء الغرام (١ / ٦٨).
(٤) في الأصل : والبادي.
(٥) شفاء الغرام (١ / ٧٢ ـ ٧٣).