الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم (١).
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في المهور (٢).
٣٧ ـ باب حكم الجيش إذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر
[ ٢٠٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن اسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مسائل من السيرة (١) فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإِسلام ولم يلقوا عدوّاً حتى خرجوا إلى دار الإِسلام هل يشاركونهم فيها ؟ قال : نعم.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠.
(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب المهور.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب أحكام الدواب.
|
ويأتي ما يدل على تحريم التعرب في الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. |
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : السنن ( هامش المخطوط ).