ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه (٢).
[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون (١) فأمر أن يقسم لهم.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى (٢).
أقول : ذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإِسلام وأنّ الأول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.
والأقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.
٣٨ ـ باب أنّ العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان وللراجل سهم ، وكذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا وغنموا دون الفرسان
[ ٢٠٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي
__________________
(٢) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢ / ٢.
(١) في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ٤٥ / ٦.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.