أيوب (١) ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنّما قاتلوهم في السفينة ) (٢) ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهماً وهم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للإِمام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأمّا بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أُحرزت.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد نحوه إلى قوله : دون الفرسان (٣).
[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهماً.
أقول : هذا محمول على تعدّد الافراس لما يأتي (١).
__________________
(١) في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب.
(٢) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٤٢.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.