محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله (٢).
[ ٢٠١٠٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً.
أقول : حمله الشيخ على تعدد الأفراس للفارس لما مضى (١) ، ويأتي (٢).
[ ٢٠١٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه (١) وسهماً له ، ويجعل للراجل سهماً.
٤٣ ـ باب أنّ المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير
[ ٢٠١٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٦.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ٤.
(١) مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٥.
(١) في التهذيب : لفرسه.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥١ / ٢٦٢.