حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده (١) ومتاعه ورقيقه له ، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأمّا الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم (٢) الإِسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإِسلام.
٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن
[ ٢٠١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
[ ٢٠١٠٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يقتل الرسل ولا الرهن.
__________________
(١) في المصدر : وماله.
(٢) في المصدر زيادة : أهل.
|
ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من أبواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من أبواب حدّ المرتدّ. |
الباب ٤٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.