٤٥ ـ باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ؟
[ ٢٠٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب ؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأمّا الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
[ ٢٠١٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا يحل للأسير أن يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد (١) له فيبقى ولده كفّاراً في أيديهم ... الحديث.
أقول : ينبغي حمل الأول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح (٢).
__________________
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، وأورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(١) في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ).
(٢) يأتي في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.