٤٦ ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع عن النفس والحريم والمال وإن قلّ ، وإن خاف القتل ، واستحباب ترك الدفاع عن المال
[ ٢٠١١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على إمرأتي فسرق حليّها (١) فقال : أما أنّه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتّى يعمّه (٢) بالسيف.
[ ٢٠١١١ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : إنّ الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلاّ أنّه قال في الثاني : ولا يحارب (١).
[ ٢٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّه قال : إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي
__________________
الباب ٤٦
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٨ ، والكافي ٥ : ٥١ / ٣.
(١) في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ).
(٢) في التهذيب : يعمّمه.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٠.
(١) الكافي ٥ : ٥١ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الدفاع.