[ ٢٠١٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ ) (١) فقال : لم يجيء تأويل هذه الآية بعد ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رخّص لهم لحاجته وحاجة أصحابه ، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم ، ولكن يقتلون حتّى يوحّد الله ، وحتّى لا يكون شرك.
[ ٢٠١٣٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المجوس ؟ فقال : كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور ، وكان يقال له : جاماست.
[ ٢٠١٣٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهب (١) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجزية ؟ فقال : إنّما حرّم الله الجزية من مشركي العرب.
[ ٢٠١٣٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال ، المجوس تؤخذ منهم الجزية لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وكان لهم نبي اسمه داماست فقتلوه ، وكتاب يقال له : جاماست كان يقع في اثني عشر ألف جلد ثور فحرقوه.
__________________
٢ ـ الكافي ٨ : ٢٠١ / ٢٤٣.
(١) البقرة ٢ : ١٩٣.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٧٥ / ٣٥٠.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣١.
(١) في المصدر : عن وهيب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٥.