[ ٢٠١٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الورد (١) أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية ؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية ؟ قال : نعم إنّما هو ماله يفتديه إذا أُخذ يؤدي عنه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله (٢).
[ ٢٠١٣٧ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمّد بن أحمد السناني كلّهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمّد بن العباس ، عن محمّد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الأشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي ؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتاباً وبعث إليهم نبياً ... الحديث.
[ ٢٠١٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن محمّد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : المجوس إنّما أُلحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب.
[ ٢٠١٣٩ ] ٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
__________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦.
(١) في نسخة : أبي الدرداء ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٣ : ٩٤ / ٣٥٢.
٧ ـ أمالي الصدوق : ٢٨٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالنسب.
٨ ـ المقنعة : ٤٤.
٩ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٧٥.