[ ٢٠١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا إمام ، أيحل شراؤهم ؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.
[ ٢٠١٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الإِسلام هل يحلّ قتالهم ؟ قال : نعم وسبيهم.
[ ٢٠١٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي (١) هارون بعث إليهم فأُخذوا وقُتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهنّ ويطؤهنّ أم لا ؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
[ ٢٠١٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثمّ خفروا ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم ؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع (١) من سبيهم.
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٣.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٥.
(١) في نسخة : المستوفي ، وفي أخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٦.
(١) في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ).