٥٨ ـ باب استحباب تعلّم الرمي بالسهام
[ ٢٠١٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) قال : الرمي سهم من سهام الإِسلام.
[ ٢٠١٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ ) (١) قال : الرمي.
[ ٢٠١٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل رفعه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اركبوا وارموا وإن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ، ثمّ قال : كلّ لهو (١) المؤمن باطل إلاّ في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنّهن حقّ ألا إنّ الله عزّ وجل ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنّة : عامل الخشبة والمقوى به في سبيل الله ، والرامي به في سبيل الله.
__________________
الباب ٥٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.
(١) في المصدر زيادة : عن آبائه ( عليهم السلام ).
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ١٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب السبق والرماية.
(١) الأنفال ٨ : ٦٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) في التهذيب : أمر ( هامش المخطوط ).