ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يضحك الله إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم أن يجوزوا.
أقول : الضحك هنا مجاز ، ومعناه إن الله يرضى بفعل هذا الرجل ويحبه ويثيبه عليه ، ويأتي في فعل المعروف ما يدل على ذلك (١).
٦٠ ـ باب استحباب رد عادية الماء والنار عن المسلمين عيناً
[ ٢٠١٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن فطر بن خليفة ، عن محمّد بن علي بن الحسين (١) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من ردّ عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنّة.
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن الحكم مثله (٢).
[ ٢٠١٧٣ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من ردّ عن المسلمين عادية ماء أو نار أو عادية عدوّ
__________________
|
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٨ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٩ وفي البابين ٢٢ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف. |
الباب ٦٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف.
(١) في الموضع الثاني من الكافي : عمر بن علي بن الحسين.
(٢) الكافي ٢ : ١٣١ / ٨.
٢ ـ قرب الإِسناد : ٦٢.