٦٣ ـ باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الإِنفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني
[ ٢٠١٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي (١) ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بدينارين ، فقال : يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما ؟ قال : نعم ، قال : إذهب فأنفقهما على والديك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة ؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت ، وهذه (٢) ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم ؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
__________________
الباب ٦٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣٠.
|
(١) في المصدر : عن موسى ، عن ابي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن أبي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ). |
(٢) في نسخة : هذان ( هامش المخطوط ).