أُريد أن أحمل بهما في سبيل الله قال : إحملهما ، واعلم أنّهما ليسا بأفضل (٣) دنانيرك.
[ ٢٠١٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سُئل عن الإِجعال (١) للغزو ؟ فقال : لا بأس بأن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل.
٦٤ ـ باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس والمطاعم ونحوها
[ ٢٠١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أوحى الله إلى نبي من الأنبياء ان قل لقومك : لا تلبسوا لباس أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تشاكلوا بما شاكل أعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي (١).
__________________
(٣) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٨ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
|
(١) الإِجعال والجعل : ما يجعل للإِنسان على عمل من اُجرة ، أنظر ( مجمع البحرين ـ جعل ـ ٥ : ٣٣٨ ). |
الباب ٦٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.
|
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس. |