٦٥ ـ باب أنّه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب أن يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإِنبات
[ ٢٠١٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً ، ـ يعني : من كان ذكره صغيراً ـ وقال : لا يكون ذلك إلاّ في كرام الناس.
[ ٢٠١٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقهُ بالذراري.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
__________________
الباب ٦٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ١٧٢ / ٣٣٦ ، وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الدفن.
(١) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩ ، وأورده عن قرب الإِسناد في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.
(١) قرب الإِسناد : ٦٣.
(٢) تقدم في الحديث ٢ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات.